اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص61
بل الأقوى وجوب الكفارة عليه أيضا إذا كان جهله بالحكم عن تقصير، وأما لو كان جاهلا بالجنابة رأسا، ولم يلتفت عند طلوع فجر يوم الصوم الى أنه جنب فلا يجب عليه قضاء الصوم فضلا عن الكفارة.
س 210: شاب كان يستمني – نتيجة عدم وعيه – قبل بلوغه الرابعة عشر وبعدها، وكان يخرج منه المني ولا يغتسل، فما هو تكليفه؟ وهل يجب عليه الغسل لتلك المدة التي إستمنى فيها وخرج منه المني؟ وهل كل ما صلاه وصامه في تلك المدة والى الآن باطل ويجب عليه القضاء؟ مع الإلتفات الى أنه كان يحتلم ولا يهتم بغسل الجنابة ولم يكن يعلم أن خروج المني يوجب الغسل.
ج: يكفي غسل واحد لكل ما وقع من الجنابة، ويجب عليه قضاء كل الصلوات التي يتيقن بأنه صلا ها حال كونه جنبا، وبالنسبة إلى الصيام لا يجب عليه قضاؤه، ويحكم بصحته إذا كان جاهلا في ليالي الصيام بأنه جنب، وأما لو كان عالما بأنه قد خرج منه مني وصار جنبا، ولكن لم يعلم بأنه يجب عليه الغسل لصحة صيامه، وجب عليه قضاءكل الأيام التي صامها حال كونه جنبا، والأحوط التكفير عن كل يوم أيضا لو كان جهله عن تقصير.
س 211: إنني وللآسف لم يكن لدي طيلة سنين أي إطلاع على مسألة الجنابة وأحكام غسل الجنابة، مع العلم إنني كنت خلال تلك الفترة أصلي وأصوم فما هو الحكم الشرعي؟ ج: لو كنت في أيام الصيام في تلك الفترة جاهلا بأصل عروض الجنابة عليك صح صيامك، وأما الصلوات فيجب عليك قضائها بعدما