اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص59
س 202: هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء؟ ج: لا يجزي على الأحوط.
س 203: بنظركم الشريف هل يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن؟ ج: المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغسل، وجريان الماء ليس بشرط.
س 204: إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماء للغسل، أو أن الوقت لن يتسع للغسل والصلاة، فهل يجوز له مقاربة زوجته؟ ج: إذا كان قادرا على التيمم في صورة العجز عن الغسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلك.
س 205: أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري، ومنذ مدة بدأ شعرييتساقط وقد سبب لي هذا الأمر الغم وصممت على زرع الشعر في رأسي في مؤسسة زراعة الشعر، السؤال هو: ما هو حكم الغسل فيما لو أدت زراعة الشعر الى عدم وصول الماء الى بعض مواضع بشرة الرأس؟ ج: إذا كان الشعر المزروع غير قابل للإزالة، أو كان في إزالته ضرر، أو حرج عليك، ولم تتمكن معه من إيصال الماء إلى البشرة فالغسل معه محكوم بالصحة.
س 206: هل يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لابد من الترتيب بين الجانبين أيضا؟ ج: لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضا بتقديم الأيمن على