پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص47

ج: ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها – في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة – على الطهارة من الحدث.

س 156: ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله، وحبيب الله؟ ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءا من إسم مركب.

س 157: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارك للنبي صلى الله عليه وآله؟ ج: لا إشكال في تطويق العنق بها، إلا أنه يجب ان لا يلامس الإسم البدن.

س 158: هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلك؟ ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك.

س 159: عائلة تستعمل آنية لأكل الأرز كتب عليها آيات قرآنية منها: آية الكرسي، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة، فهل هناك