پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص35

أحكام الوضوء

104: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء؟ ج: بعد ما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة.

س 105: هناك رجل يضع على رأسه شعرا مستعارا، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أنه يمسح على الشعر المستعار؟ ج: لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة.

س 106: زيد من الناس قال: انه لابد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟ ج: صب الماء غرفتين أو أكثر على الوجه لا اشكال فيه، لكن غسل الوجه أو اليدين أزيد من مرتين غير جائز.

س 107: الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر، أو البشرة هل تعد حاجبا؟ ج: لا تعد حاجبا إلا إذا كانت بمقدار يراها المكلف مانعة عن وصول الماء إلى البشرة أو الشعر.

س 108: منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع، بل كنت أمسح ظاهر القدم ومقدارا من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحيح؟ وإذا كان