پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص27

كتاب الطهارة

أحكام المياه

س 74: إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهرا أم لا؟ ج: القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الإنحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى الى الاسفل.

س 75: هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يطهر بعصره داخله؟ ج: لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكر العصر، بل يكفي في ذلك أي عمل يوجب خروج الماء الداخل، ولوكان مثل التحريك العنيف.

س 76: ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته، مثلا كماء البحر الذي صيرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفا كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها.

ج: مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق