اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص16
س 37: ما هو حكم البقاء على تقليد الميت فيما لو كان الميت أعلم؟ ج: البقاء على تقليد الميت جائز على كل حال وليس بواجب، ولكن لا ينبغى ترك الإحتياط بالبقاء على تقليد الميت الأعلم.
س 38: هل إستجازة الأعلم في البقاء على تقليد الميت معتبرة أم يمكن إستجازة أي مجتهد؟ ج: لا يجب تقليد الأعلم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت وذلك في صورة اتفاق الفقهاء عليها.
س 39: شخص قلد الإمام الراحل (قدس سره) وبعد وفاته قلد مجتهدا في بعض المسائل ثم توفي المجتهد فما هو تكليفه؟ ج: يجوز له كما في السابق البقاء على تقليد المرجع الأول، كما يتخير في المسائل التي عدل فيها الى الثاني بين البقاء على تقليده وبين العدول عنه الى المجتهد الحي.
س 40: ظننت بعد وفاة إمامنا الراحل (قدس سره) بأنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت بناء على فتواه، وعليه أخترت مجتهدا حيا للتقليد، فهل يجوز لي الرجوع الى تقليد الإمام الراحل (قدس سره) مرة أخرى؟ ج: لا يجوز لك الرجوع الى تقليده (قدس سره) بعد العدول منه الى المجتهد الحي في جميع المسائل الفقهية، إلا أن تكون فتوى المجتهد الحي هي وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم، وكنت تعتقد أن الإمام الراحل طاب ثراه هو أعلم من المجتهد الحي، ففي هذه الحالة يجب عليك البقاء على تقليد الإمام طاب ثراه.