اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص13
العدول
28: كنا قد إستجزنا غير الأعلم في البقاء على تقليد الميت فإذا كانت إجازة الأعلم شرطا في ذلك، فهل يجب العدول الى الأعلم وإستجازته في البقاء على تقليد الميت؟ ج: إذا وافقت فتوى غير الأعلم في المسألة لفتوى الأعلم فلا إشكال في الأخذ بقوله ولا حاجة معه للعدول الى الأعلم.
س 29: هل يجوز العدول عن المجتهد الأعلم في المسائل المستحدثة لعدم تمكنه فيها من إستنباط حكمها الصحيح من أدلتها التفصيلية؟ ج: إذا ما أراد المكلف أن يحتاط في المسألة، أو لم يتمكن منه، ووجد مجتهدا آخر أعلم له الفتوى في المسألة المذكورة وجب عليه العدول إليه وتقليده فيها.
س 30: هل العدول عن فتوى من فتاوى الإمام الخميني (قدس سره) يجب فيه الرجوع الى فتوى المجتهد الذى إستجزته في البقاء على تقليد الميت؟ أو يجوز الرجوع إلى المجتهدين الآخرين أيضا؟ ج: العدول لا يحتاج الى الاستجازة فيجوز العدول الى المجتهد الواجد لشرائط صحة التقليد.
س 31: هل يجوز العدول من الأعلم الى غير الأعلم؟ ج: العدول خلاف الإحتياط، بل لا يجوز على الأحوط فيما إذا كان قول الأعلم في المسألة مخالفا لفتوى غير الأعلم فيها.