اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص12
للشرائط الى الأب، أو المعلم، أو المربى، أو لغيرهم فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبرا شرعا إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو كان واجدا لشرائط البينة والشهادة.
س 26: سألت عدة علماء مجتهدين عن الأعلم فأجابوني أن الرجوع الى فلان (أعلى الله تعالى شأنه) مبرئ للذمة.
فهل يجوز لي الإعتماد على قولهم مع جهلي بأعلميته أو إحتمالي لها أو إطمئناني بعدم كونه الأعلم لوجود آخرين لهم بينة مشابهة مثلا ونظير ذلك؟ ج: إذا قامت البينة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع لشرائط الافتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها تكون حجة شرعية يعول عليها، وليس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الى الفحص عن الشهادات المعارضة.
س 27: هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة، وفي بعض الموارد يقع في الإشتباه وينقل الأحكام خطأ؟ وما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟ج: لا يشترط الأجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان الأحكام الشرعية، إلا أنه لا يجوز له التصدي مع الاشتباه والخطأ في ذلك، ولو إشتبه في مورد في نقل المسألة ثم إلتفت وجب عليه إعلام السامع بإشتباهه، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله.