پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص246

2 – في أنها حرام تكليفا، أم جائزة.

محل الكلام غير المسابقة في الموارد المنصوصة، واما فيها وهي.

النصل: الشامل، للسهام، والحراب جمع حربة، وهي الآلة، والسيف، وربما زيد النشاب، وهل يدخل فيه الدبوس والعصا والمرافق إذا جعل في رأسها حديدة فيه اشكال.

والخف.

ويدخل تحته، الابل، والفيلة.

والحافر: ويدخل تحته، الخيل، والبغال، والحمير.

فلا اشكال ولا خلاف نصا وفتوى في جواز السباق عليها وصحة المعاملة الواقعة عليه.

وهناك موارد وقع الخلاف فيها، وهي الطيور، والمصارعة.

ومحل البحث غير هذه الموارد.

وقد استدل لجوازها وصحة المعاملة الواقعة عليها بوجوه.

1 – الآية الشريفة حكاية عن اخوة يوسف عليه السلام ” يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا “، فانها تدل على مشروعية السباق في شرعهم ويشك في رفع المشروعية ونسخها والاصل بقائها.

وفيه: انه يتوقف على عدم ورود منع من الشارع الاقدس، ولو بنحو العموم، والا فمع وجود الدليل لا يرجع الى الاصل، وستعرف وجوده.

مع انه لا يعلم انهم بهم كانوا يستبقون ولعله كان بما يجوز السباق عليه عندنا.

2 – ان مقتضى عموم اوفوا بالعقود، صحة العقد على السباق بكل شئ.

وفيه: مضافا الى توقف الاستدلال به على عدم ورود المنع وستعرف وجوده انه ستعرف صدق القمار عليه الخارج عن عموم اوفوا بالعقود.

3 – ان الحكمة في مشروعية هذه المعاملة في الموارد المنصوصة هي الاستعداد للجهاد والتهيؤله، وتحصيل القوة.