المسائل المستحدثة-ج1-ص245
فالمراد من نفيه نفي المشروعية، ومقتضى اطلاقه عدم مشروعية المسابقة بغير رهان.
وفيه أولا: أن الخبر ضعيف لمعلي بن محمد فتأمل، فانه من مشايخ الاجازة.
وثانيا: انه لم يثبت كون السبق بسكون الباء، بل من المحتمل أن يكون بفتحها، بل عن الشهيد الثاني أن المشهور، والسبق بالفتح هو العوض والرهن، ونفيه ظاهر في إرادة فساد المراهنة لظهوره في نفي استحقاقه، فلا يصح الاستدلال به للاجمال.
الثاني: إطلاق أدلة القمار لانه مطلق المغالبة ولو بدون العوض.
وفيه: أن القمار لا يصدق بدون الرهان والعوض.
الثالث: ما دل على حرمة اللهو.
وقد تقدم ما فيه، مع، ان المسابقة إذا كانت لغرض عقلائي لا تكون لهوا.
فالمتحصل: انه لا دليل على حرمتها، والاصل يقتضي الجواز.
مع أنه يدل على جوازها، مضافا الى الاصل.
السيرة القطعية القائمة من المسلمين على المباراة في عدة امور، كالسباحة، والمصارعة، و المكاتبة، والمشاعرة، وغيرها.
وما ورد من مصارعة الحسن والحسين عليهما السلام بامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكاتبتهما والتقاطهما حبات قلادة امها عليها السلام.
المباراة مع العوض: الموضع الثالث: في المراهنة، أي المباراة مع العوض، بغير آلات القمار كالمراهنة على الطيور، وعلى الطفرة، وعلى نطاح الكباش، ومهارشة الديكة، وحمل الحجر الثقيل، و ما شاكل.
والكلام فيه في موردين: 1 – في صحة المعاملة، واستحقاق العوض وعدمها.