المسائل المستحدثة-ج1-ص244
وخبر عبدل الاعلى، عن الامام الصادق عليه السلام في رد من زعم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في ان يقال جئناكم الخ كذبوا ان الله تعالى يقول لو اردنا ان نتخذ لهوا لا تخذناه من لدنا.
وفيه اولا: انها ضعيفة السند.
وثانيا: ان بعضها يدل على حرمة قسم خاص منه، وبعضها يدل على ان ساحته المقدسة منزهة عن اللهو، وبعضها محمول على اللهو الموجب لحصول حالة الاحتجاب للنفس، وبالجملة، بعد التدبر فيها يظهر عدم دلالة شئ منها على حرمة مطلق اللهو.
وثالثا: قامت الضرورة على جواز اللهو في الجملة كاللعب بالحية أو السبحة وما شاكل فعلى فرض ظهورها فيما ذكر يتعين حملها على ارادة قسم خاص منه.
فالمتحصل: أنه لا دليل على حرمة اللهو على وجه الاطلاق.
المباراة بغير رهان: وهل يجوز: في الافعال الجائزة، كرمي الحجارة والسير مع السفينة، أو الطائرة وما شاكل المباراة والمغالبة بغير عوض أم لا.
لا إشكال في جواز المسابقة في بعض الافعال.
انما الكلام في غير ما نص على الجواز فيه، كالمصارعة، والمباراة على، المراكب، والسفن، والبقر، والكلاب، والطيور، ورمي البنادق، والوقوف على رجل واحدة، وحظ الاخبار والاطعار، والجري على الادام، وحمل الاثقال وما شاكل.
وقد استدل لعدم الجواز بوجوه: الاول: خبر عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا سبق إلا في، خفف، أو حار، أو نصل، يعني النضال.
بتقريب أن السبق بسكون الباء مصدر لكلمة سبقه الى كذا، إي تقدمه وغلبه على كذا،