پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص243

الظاهر من الباء في صدرها في الخبر الثاني، الاستعانة، وزيادة كلمة الاشتغال قبل كلمة الملاهي، وعليه فهذه الطائفة تدل على ان استعمال آلات اللهو حرام، ولا نزاع في ذلك، و مناسبته مع التمثيل بالغناء في الاول انما هي لاجل ارادة الغناء في آلة اللهو.

مع انه في خبر الاعمش قيد الملاهي بما يصد عن ذكر الله اي يوجب حالة الاحتجاب للنفس كالغناء وشبهه فلا دلالة له على حرمة اللهو المطلق.

الثانية: النصوص المستفيضة الدالة على حرمة استعمال اللهو والملاهي.

كخبر عنبسة عن الامام الصادق عليه السلام استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع.

وفيه: انها تدل على حرمة استعمال آلات اللهو من المعازف وما شاكل وهذا من الضروريات ومحل كلامنا حرمة اللهو بقول مطلق.

الثالثة: النصوص الدالة على ان السفر للصيد اللهوي لا يوجب القصر وحيث لا وجه لوجوب اتمام الصلاة سوى كون السفر معصية فهي بالالتزام تدل على حرمة اللهو.

وفيه: انه لا ملازمة بين وجوب الاتمام وكون السفر معصية بل هو اعم من ذلك.

الرابعة: النصوص الظاهرة بالظهور البدوي في حرمة اللهو.

كخبر عبد الله بن على عن على بن موسى عن ابائه عن الامام على عليهم السلام، كلما الهى عن ذكر الله فهو من الميسر.

وخبر ابي عباد عن الامام الرضا عليه السلام عن السماع فقال الاهل الحجاز فيه رأى وهو في خير الباطل واللهو الحديث.