المسائل المستحدثة-ج1-ص241
حكم اللغو: واما الثاني: فقد استدل لحرمته.
بالآية الشريفة ” وإذا مروا باللغو مروا كراما “.
وبخبر الكابلي عن سيد الساجدين في تفسير الذنوب التي تهتك العصم، بشرب الخمر، واللعب بالقمار، وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح، وذكر عيوب الناس.
وبوصية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابي ذر في حديث ان الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوي في جهنم ما بين السماء والارض.
الحديث وفي الجميع نظر: أما الآية، فلان الظاهر منها ولا أقل من المحتمل عدم ارادة مطلق اللغو منها حيث انها ليست الا في مقام بيان ما يترتب على التجنب عن اللغو فلا يمكن التمسك باطلاقها والمتيقن منها ارادة الغناء.
مع: انه لا ظهور للآية الا في رجحان التجنب عنه ولا تدل على لزومه.
اضف الى ذلك ان الآية في مقام بيان ما يترتب على الاعراض عن اللغو وان الراجح هو المرور باللغو مرور الكرام فسبيل هذه الآية، سبيل، قوله تعالى، ” والذين هم عن اللغو معرضون “، وقوله تعالى ” وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه “.
واما: خبر الكابلي فمضافا الى ضعف سنده لبكر بن عبد الله بن حبيب وغيرة انه في مقام بيان الذنوب التي يترتب عليها هذه الخاصية، وهي هتك العصم المفروغة كونها ذنبا و