پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص235

وثالثها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على اموالهم: فان مقتضى عمومه الانواعي، ان للمالك التصرف في ماله بجميع انواعه، منها اباحته للغير بالعوض.

فالمتحصل انها صحيحة ونافذة.

واما المورد الثالث: فيشهد للزومها، قوله تعالى، ” اوفوا بالعقود “.

لا يقال انه يعارض في طرف الاباحة بعموم دليل السلطنة.

فانه يتوجه عليه.

اولا: ان دليل السلطنة انما يدل على ثبوت السلطنة على المال ولا يدل على السلطنة على العقد، والاباحة اللازمة في المقام انما هي اباحة عقدة لا اباحة مستندة الى الاذن.

وثانيا: ان دلالة الآية الشريفة بالعموم، ودلالة دليل السلطنة بالاطلاق ففي مورد الاجتماع يقدم الاول.

وثالثا: ان الآيد تقدم، وعلى فرض التساقط المرجع هو استصحاب الاباحة.

فالمتحصل: ان الاباحة بالعوض معاوضة مستقلة، صحيححة، لازمة.

وهي تنطبق على المقام، فان الحكومة تبيح لو كالات الانباء نشر الاخبار بازاء مبلغ توافقا عليه.

ما ياخذه الحكومة من الغرامة: واما المورد الرابع: فبعدما عرفت من انه مال، وانه للحكومة، وان التصرف فيه و استيفاء ماليته انما يكون بالنشر، فلو نشرته وكالة الانباء بلا اذن من الحكومة بل مع منعها،يكون ضامنا، فما ياخذه بهذا العنوان حلال بلا كلام