المسائل المستحدثة-ج1-ص234
الاباحة بالعوض: والكلام فيها في مواضع: 1 – في حقيقتها، وانها هل تكون بيعا، أو اجارة، أو صلحا، ام معاوضة مستقلة.
2 – في الدليل على صحتها ونفوذها.
3 – في انها لازمة ام جائزة.
اما المورد الاول: فلا ريب في انها ليست تمليكا للعين ولا للمنافع، ولا للانتفاع، اما الاولان فواضح، واما الاخير فلان الانتفاع قائم بالمباح له ومن افعاله فكيف يملكه، ولا من قبيل اعطاء حق له فان جواز التصرف من الاحكام التكليفية لا من الحقوق وعلى هذا، فهي ليست اعطاء شئ بالمباح له بازاء شئ فلا تكون بيعا.
ولا تكون نقلا للمنافع فلا تكون اجارة.
وليست انشاء للتصالح والتسالم على امركما هو واضح فلا تكون صلحا، وبعبارة اخرى، ان الصلح ليس هو التسالم على امر والا لزم كون جميع المعاملات صلحا، بل الصلح المقابل لساير العقود مسالمة عقدية وانشاء للتسالم، ومن الواضح انها لا تنطبق على المقام، فيتعين ان تكون معاملة مستقلة.
واما المورد الثاني: فيشهد لصحتها، وجوه.
احدها: آية ” تجارة عن تراض “.
فان التجارة عبارة عن التكسب والاسترباح الشامل للمقام.
ثانيها: السيرة العقلائية القائمة على الاباحة بالعوض المسمى كما هو المتعارف في اجارة الدكاكين والفنادق وما شاكل، إذ الانسان يستاجر الدكان من مالكه شهرا مثلا بمبلغ معين، ثم يبنيان على انه كل ما بقي المستاجر يعطي الاجرة بتلك النسبة، بل التصرف في الحمامات من هذا القبيل.
وهي بضميمة عدم الردع من الشارع الاقدس دليل الصحة والنفوذ.