المسائل المستحدثة-ج1-ص228
يده ويد آبائه من قبله قد اعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها وياخذ ثمنها قال عليه السلام ما احب ان يبيع ما ليس له، الى ان قال يبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول ابيع سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي قال عليه السلام نعم يبيعها على هذا.
ومنها: النصوص الواردة في بيع الاراضي الخراجية.
وفيه: ان الاستعمال اعم من الحقيقة، واصالة الحقيقة انما يرجع إليها لتشخيص المراد لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد، فالاظهر هو الاختصاص.
وعلى هذا فلا يصح بيع ذا الحق اي جعله مبيعا.
نعم: يجوز جعله عوضا.
والمصالحة عليه، وهبته، وما شاكل.
فالمتحصل: جوازه اعطاء هذا الحق بالغير، واخذ شئ بازائه، غاية الامر يعتبران لا يكون الاعطاء بعنوان البيع.