پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص227

هو عرف زمان الشارع الاقدس.

فانه يندفع ذلك، أولا، انه ان ثبت ذلك في هذا الزمان يبنى على كونه كذلك في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم لاصالة عدم النقل المعبر عنها، بالاستصحاب القهقري الذي، على جريانه بناء العقلاء وسيرة العلماء، ولولاه لانسد عليهم باب الاجتهاد لعدم احراز كون الروايات ظاهرة في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم في المعاني التي تكون ظاهرة فيها، الآن الا بذلك.

وثانيا: ان الشك في شمول البيع لنقل غير العين مانع عن التمسك بعمومات الصحة و يتعين البناء على الاختصاص حينئذ لاصالة الفساد.

ويؤيد ما اخترناه من الاختصاص، امور: 1 – استقرار اصطلاح الفقهاء عليه في تعيين الثمن والمثمن يعني، انهم إذا ارادوا تمييز البايع عن المتشرى، والثمن عن المثمن جعلوا مالك العين بايعا ومالك المنفعة مثلا مشتريا.

2 – الاجماع.

3 – انه لا فرق بين الاجارة والبيع الا في ان البيع لنقل الاعيان والاجارة لنقل المنافع بناء على ما حقق في محله من ان حقيقة الاجارة تمليك المنفعة بعوض.

واستدل لعدم الاختصاص بوجهين: الاول: ما عن المصباح من تعريف البيع بانه مبادلة مال بمال، وهذا كما يشمل نقل الاعيان يشمل نقل المنافع.

وفيه: ما حقق في محله من عدم تمامية تعريف المصباح، وعدم حجيته.

الثاني: اطلاق البيع على نقل المنافع في جملة من النصوص.

منها: النصوص الداله على بيع خدمة المدبر، كخبر السكوني عن الامام علي امير المؤمنين عليه السلام.

قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبته ونحوه غيره.

ومنها: النصوص الدالة على بيع سكنى الدار.

كموثق، اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في