المسائل المستحدثة-ج1-ص226
الناس في الشئ رغبه عقلائية.
ولذا يكون الكلي في الذمة مالا، مع انه لا وجود خارجي له: وقامت الضرورة و الاجماع على ان عمل العبد، وعمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه مال.
وبالجملة: ان المالية لا مانع من كون محلها كليا أو عملا غير موجود.
وعلى هذا: فبعد الطبع ان توافقا على شئ فهو، والا، فيعامل مع ما طبع معاملة المال المشرتك ان رضي المؤلف بالنشر، والا فان كان اذن في الطبع ثم ندم عن النشر فان كان مجرد الاذن له ذلك، ولكن لا بد وان يغرم ما انفقه المتصدي من المال، فان المغرور يرجع الى من غره، والا فلا شئ عليه.
حكم المعاملة على هذا الحق:واما المورد الثالث: فحيث ان ذلك مال عرفا وشرعا كما تقدم فيصح أخذ المال بازاء اعطائه للغير وهذا واضح بناء على ما تقدم.
انما الكلام في انه، هل يصح جعله مبيعا، أم لا.
والاظهر عدم صحته إذ يعتبر في البيع كون المبيع من الاعيان، والمراد بالعين هو الموجود المتعين الخارجي، وما لو وجد لكان من المتعينات الخارجية فتشمل الاعيان الخارجية، والكلي المشاع، والكلي في المعين، والكلي الذمي وتخرج المنفعة والحق.
ويشهد لاعتبار كون المبيع كذلك، ان البيع من المفاهيم العرفية والامضاء الشرعي متعلق به، ولعل اختصاص البيع بنقل الاعيان من الامور الواضحة عندهم بحسب المتفاهم العرفي.
والظاهر الى هذا نظر الفقهاء قدس الله اسراهم، حيث استدلوا للاختصاص.
تارة، بالتبادر.
واخرى بصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض.
وثالثة: بانصراف الادلة الى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض في البيع عينا.
لا يقال: ان البيع بحسب متفاهم اهل هذا الزمان وان اختص بنقل الاعيان إلا ان المعيار