المسائل المستحدثة-ج1-ص225
قول.
الامام الرضا عليه السلام في.
خبر، محمد بن يزيد الطبري في جواب السؤال عن الاذن في الخمس كتب إليه، لا يحل مال الامن وجه احله الله تعالى.
الحديث فان الحل في اللغة هو الاطلاق والارسال، وإذا اسند ذلك الى الاعيان الخارجية كما في الروايات وقوله تعالى، ” ويحل لهم الطيبات “، اريد به الترخيص في الفعل، وحيث لا معنى لحلية ذلك الا باعتبار ما يناسبه، وفي المقام المناسب هو التصرف كما صرح به في التوقيع الشريف، فالمراد من الروايات ان الشارع الاقدس لم يرخص في التصرف في مال امرئ الا بطيب نفسه.
الا انه لا دليل على حرمة الانتفاع ما لم يعد تصرفا بل الظاهر جوازه كما في الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير وناره، وعليه فمجرد الانتفاع بالمؤلفات لا دليل على عدم جوازه، والمتبع في صدق التصرف هو العرف، ولا ريب في انهم يرون نشر المؤلف تصرفا فيه، و مطالعة الكتاب لا تعد تصرفا الا في الكتاب نفسه.
حكم الشريعة فيما طبع ونشر بلا رضا صاحبه: واما المورد الثاني: فبد ما عرفت من أن مجموع ما الف بهذه الصورة نتيجة عمل المؤلف ومملوك له بالملكية الذاتية، إذا طبع الغير ذلك، بما ان هناك مالين احدهما، للمتصدي للطبع وهو واضح، ثانيهما، للمؤلف فان التاليف اوجب تحقق اضافة مالية قائمة بما الف كما تقدم، فلا محالة يشتركان في المطبوعات.
فان قيل: ان المالية صفة وجودية ولا بد لها من محل وما الف لا وجود خارجي له فان ماله وجود لفظي أو كتبي خارجي لا يطبع والمحكى به لا وجود له.
اجنبا عنه: ان المالية كما عرفت لا تكون من المقولات الخارجية بل هي متقومة برغبة