پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص217

التماثيل التي اراها في بيوتكم، فقال هذا للنساء أو بيوت النساء ونحوها غيرها، وبهذه النصوص يصرف النصوص الظاهرة في المنع عن الاقتناء عن ظاهرها وتحمل على الكراهة.

فإذا ثبت جاز اقتنائها فهي مما له منفعة محللة، فمقتضى العمومات جواز ايقاع المعاوضة عليها.

الوجه الثاني: ان نصوص اقتناء الوسائد التي فيها الصور.

كخبر ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال لا باس به يكون في البيت ونحوه غيره من الاخبار الكثيرة.

تدل على جواز ايقاع المعاوضة فانها تشترى من السوق غالبا.

النظر الى الصورة: اما المورد الرابع: وهو أنه، هل يجوز للرجل أن ينظر الى صورة المرأة التي لا يجوز له النظر إليها نفسها، وللمرأة النظر الى صورة الرجل الذي لا تحل لها النظر إليه، ام لا، ففيه اقوال.

ثالثها، التفصيل بين كون المنظور إليه يعلم انه صورة شخص معين معروف عند الناظر، و بين كونه صورة لغير معروف فيحوز في الثاني دون الاول.

وقد استدل لعدم الجواز بعموم الآية الشريفة ” قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ” فانها متضمنة للامر بغض البصر ولم يذكر فيها متعلقة ولم يخصه بالنظر الى المرأة نفسها، وهذه آية العموم لان حذف المتعلق يفيد العموم فمقتضى الآية الكريمة عدم جواز النظر الى الصورة مطلقا.

وفيه: ان الغض ليس بمعنى ترك النظر، بل اصل الغض النقصان يقال غض من صلاته