پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص216

مندفعة بما تقدم من أن الاعانة على الاثم في غير الموارد الخاصة التي ليس المقام منها لا دليل على حرمتها.

مع ان صدقها على فعل ما يكون من قبيل ايجاد الموضوع محل تأمل ومنع.

حكم المعاملة الواقعة على الصورة: واما المورد الثالث: فعلى ما اخترناه من جواز اخذ الصورة، لا ينبغي التوقف في جواز ايقاع المعاملة عليها، فانه مقتضى العمومات والاطلاقات من الآيات والروايات الواردة في جواز الاكتساب باي نحو كان الاما خرج بالدليل.

واما على القول بعدم الجواز، فيمكن الاستدلال لجوازه بوجهين: الوجه الاول: ان التصوير وان فرض كونه حراما الا ان اقتناء الصورة والتزيين بها جائز، فإذا جاز ذلك كانت الصورة مما له فائدة ومنفعة محللة فيجوز ايقاع المعاملة عليها، اما جواز اقتنائها، فيشهد له جملة من النصوص.

كصحيح، الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا، وظهوره في جواز الاقتناء لا يقبل الانكار.

وحمله، على ما إذا كان هناك مانع عن الازالة، خلاف الظاهر قطعا.

ومرسل، ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام عن التماثيل تكون في البساط فتقع عينك عليها وانت تصلي، فقال عليه السلام ان كان لها عين واحدة، فلا باس وان كان له عينان فلا، فانه ظاهر في ان المنع انما هو لاجل الصلاة وهو يرتفع إذا كانت بعين واحدة، واحتمال، وروده في مقام بيان حكم الصلاة خاصة وانه لا ينافي حرمة الاقتناء، خلاف الظاهر جدا.

وصحيح، محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام قال: قال له رجل رحمك الله ما هذه