المسائل المستحدثة-ج1-ص215
2 – ان لازم القول بحرمة ذلك القول بحرمة النظر الى المرآة إذ لا فرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة.
3 – انه قد اشتهر انطباع صور الاشياء في شجرة الجوز في بعض الاحيان، فهل يحتمل ان يتفوه احد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الحين، واي فرق بينه وبين اخذ الصورة.
وفي الجميع نظر.
اما الاول: فلان في أخذ الصورة بالآلة امرين، الاول، ما ذكره من وقوع الظل على الآلة واثباته فيها بالدواء، الثاني، أخذ الصورة من ذلك الظل المحفوظ هناك، والاول لا يصدق عليه الصورة وانما هو عكس الصورة، ولهذا لا يحرم، واما الثاني، فهو صورة حقيقة و يصدق على فعله انه ايجاد للصورة واما الثاني: فلانه يمكن أن يقال ان الابصار ليس بالانطباع بل انما هو بخروج الشعاعفيكون المبصر بالفتح الانسان نفسه لا صورته.
واما الثالث: فلانه على القول بحرمة التصاوير وان لم تكن مجسمة لا مانع من الالتزام بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت اختيارا بقصد تحقق الصورة، وان ابيت الاعن عدم حرمته فليكن ذلك دليلا على ضعف المبنى.
فتحصل: انه على القول بحرمة التصوير مطلقا يحرم أخذ الصورة بالآلة أي العمل الثاني الذي يعمله المصور، ولكن قد عرفت اختصاص الحرمة بالمجسمة فلا اشكال في الجواز.
التمكين من أخذ الصورة: ثم انه بناء على ما اخترناه من جواز أخذ الصورة لا اشكال في جواز التمكين منه.
واما على القول بعدم الجواز، فهل يجوز التمكين منه أم لا وجهان، اقواهما الاول فان ما يتحقق بالوقوف في مقابل الآلة المصورة ويبقى بواسطة الدواء انما هو العكس لا الصورة، و ما يؤخذ من ذلك العكس بالعمل الثاني غير مرتبط به، فلا وجه للقول بالحرمة نظرا إلى أن تحقق الصورة انما يكون بفعلهما معا.
ودعوى ان الوقوف في مقابل الآلة يكون اعانة على الاثم إذ لو لا ذلك لما تمكن المصور من اخذ الصورة فيحرم لهذه الجهة.