پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص214

واما: ذيل، خبر ابن واقد، ونهى ان ينقش.

الخ فهو وان كان دالا على ما ذكر الا انه ضعيف السند لشعيب بن واقد.

4 – ما يدل على حرمة تصاوير ذوات الارواح إذا كانت مجسمة وجواز تصاوير غيرها مطلقا.

كصحيح.

البقباق عن سيدنا الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فقال والله ماهي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه، فان ذكر الرجال والنساء فيه انما يكون من باب المثال ويشهد له ذيله.

وصحيح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام لا باس بتماثيل الشجر.

وصحيح محمد بن مسلم قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمرفقال عليه السلام لا باس ما لم يكن شيئا من الحيوان.

فالمتحصل مما ذكرناه ان النصوص التي تكون معتبرة متفقة على حرمة تصاوير ذوات الارواح إذا كانت مجسمة، والطائفة الرابعة تدل على جواز تصاوير غيرها فعلى فرض وجود مطلق دال على حرمة التصوير مطلقا يقيد اطلاقه بها.

موقف الشريعة من التصوير المتعارف في هذا الزمان: واما المورد الثاني: فعلى ما اخترناه من جواز التصاوير إذا لم تكن مجسمة لا اشكال في الجواز كما هو واضح، واما، على القول بحرمة تصوير غير ذي الروح وان لم يكن مجسما فقد يقال بجواز اخذ الصورة ايضا.

ومحصل ما ذكره بعض الاساطين في وجه ذلك وجوه: 1 – انه ليس ايجادا للصورة المحرمة فان الانسان إذا وقف في مقابل الآلة المصورة يقع ظله على الآلة ويثبت فيها بالدواء فيكون صورة لذي ظل.