پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص211

من الامور الشايعة في هذا الزمان المستحدثة، التصوير بالآلة المصورة (الكاميرا) يكون بوقوف الانسان مثلا مقابل الآلة فيقع ظله على المكينة من جهة كونه حائلا بينها وبين النور، ويثبت فيها بالدواء، ثم تؤخذ الصورة من ذلك الظل المحفوظ هناك، فلا بد لنا من بيان موقف الشريعة الاسلامية منها ومن المعاملة الواقعة عليها.

وتنقيح الكلام بالبحث في موارد:1 – في حكم التصوير بغير المجسمة.

2 – على القول بالحرمة في المورد الاول هل ينطبق موضوع الحكم على التصوير المتعارف في هذا الزمان، ام لا.

3 – في انه على القول بالحرمة هل يجوز اقتنائها فيصح ايقاع المعاملة عليها ام لا.

4 – في انه، هل يجوز النظر إلى الصورة ان لم تكن للمماثل ام لا.

موقف الشريعة من التصوير بغير المجسمة: اما المورد الاول: فلا اشكال ولا كلام في حرمة التصوير في الجملة، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه مستفيض، والاقوال في هذه المسالة خمسة: احدها: حرمة التصاوير مطلقا، سواءأ كانت مجسمة، ام غير مجسمة، وسواءأ كانت