پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص208

الاول: قول عليه السلام في موثق علي بن يقطين المتقدم فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، و نحوه خبره الاخر: بدعوى انهما بعموم التنزيل يدلان على ترتيب جميع أحكام الخمر على كل مسكر ومنها حرمة البيع.

وفيه ما تقدم انهما بقرينة صدرهما ظاهران في التشبيه من حيث الحرمة خاصة.

الثاني: حسن عمار بن مروان عن الامام الباقر عليه السلام في حديث والسحت أنواع كثيرة منها اجور الفواجر، وثمن الخمر، والنبيذ، والمسكر الحديث وفيه ان الحديث مروي عن غير نسخة التهذيب مع اسقاط لفظ (واو) فيكون المسكر وصفا للنبيذ فغاية ما يستفاد منه عدم صحة بيع النبيذ المسكر.

الثالث: قوله عليه السلام في خبر عطاء المتقدم في ص 182 كل مسكر خمر، حيث ان ظاهره ترتيب جميع آثار الخمر على كل مسكر.

وفيه ان الخبر ضعيف لضعف عدة من رواته.

الرابع: صدق الخمر على كل مسكر.

وقد تقدم ما يتوجه عليه فراجع.

فالاظهر جواز المعاملة على المسكر الذي لا يصدق عليه اسم الخمر.

واما الثاني: فعلى القول بجواز المعاملة على غير الخمر من المسكرات جواز المعاملة على الكحول ظاهر.

واما على القول بعدم جوازها، فيمكن القول باختصاص الحكم بما كان المطلوب منه الشرب والاسكار، واما الكحول، التي لها منافع اخر كالتعقيم وغير ذلك من المصالح و الاغراض النوعية فلا يحرم بيعها.

وذلك، اما بناء على كون مدرك التعدي عن الخمر، الاجماع، وتنقيح المناط فواضح، و اما بناء على كون المدرك الروايات الخاصة فلا نصرافها عنه كما ادعاه المحقق النائيني رحمه الله.

فالمتحصل مما ذكرناه طهارة الكحول الصناعية وجواز المعاملة عليها.