المسائل المستحدثة-ج1-ص207
واما القسم الثاني: فحكمه حكم هذا القسم: وذلك لان المصعد من الاعيان النجسة، ما لم ينطبق عليه عنوان آخر نجس، طاهر: فان المصعد هو البحار، وهو غير ذلك الموضوع عرفا فموضوع النجاسة ينعدم عرفا فلا محالة يرتفع حكمه، وما يتحقق بعد التصعيد موضوع آخر بنظر العرف فما لم ينطبق عليه عنوان نجس محكوم بالطهارة، وعلى فرض الشك في الاستحالة ايضا يحكم بالطهارة، ولا يجري الاستصحاب، لا الاستصحاب الحكمي للشك في بقاء الموضوع، ولا الموضوعي أي نفس العنوان الذي رتب عليه الحكم مثل كونه خمرا: لانه على فرض الاستحالة يكون مال احيل إليه غير ما احيل منه، وما كان متصفا بهذا العنوان سابقا هو الثاني، وما اريد اثباته له في الزمان اللاحق هو الاول.
وبالجملة: احتمال تحقق الاستحالة الموجبة لتبدل الموضوع مانع عن جريان الاستصحاب.
لا يقال: ان البخار كالغبار فكما ان الغبار ليس موضوعا مغايرا للتراب فكذلك البخار.
فانه يجاب عنه: بان المدعى تغاير البخار لما تصاعد منه عرفا، وعليه فالفرق بينهما انما هو من ناحية الصدق العرفي في الغبار دون البخار.
فعلى هذا التمهيد، المصعد من الخمر الذي يعبر عنه ب (العرق) نجس من جهة صدقعنوان الخمر عليه، والمصعد منها، الذي يعبر عنه ب (جوهر الخمر) الذي هو المادة الكحولية المحضة يكون طاهرا لعدم صدق عنوان الخمر عليه.
حكم بيع الكحول: واما المقام الثاني: فلا اشكال نصا وفتوى في عدم جوز بيع الخمر.
انما الكلام في موردين: 1 – في بيع غير الخمر من المسكرات المايعة.
2 – في بيع الكحول الصناعية.
اما الاول: فقد استدل لعدم جواز بيع المسكرات المايعة بوجوه.