پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص206

وفيه انه إذا جعل الاجماع جزء للمحمول، فلا نسلم الاجماع على وجوب ازالة كل نجس واقعي فلا تصدق القضية، وان أريد النجس المعلوم فالنتيجة، حينئذ عدم كون المسكر من النجس المعلوم وهو غير مفيد، هكذا أفاد بعض المحققين وهو متين.

موقف الشريعة الاسلامية من الكحول الصناعية: قد عرفت ان لها قسمين، احدهما، ما يؤخذ من الاخشاب، الثاني ما يتخذ من الخمر.

اما القسم الاول: فعلى القول بعدم الدليل على نجاسة كل مسكر، لا كلام في انه محكوم بالطهارة لاصالتها، واما على القول بها، فيمكن البناء على طهارته لوجهين.

1 – ان الكحول المفروضة سم قتال لا تصلح للشرب، ومن يستعملها انما يستعملها بعد خلطها بالماء، ولعل في خلط الماء دخلا في تحقق صفة الاسكار وعليه فكونها مسكرة غير ثابت فمقتضى الاصل طهارتها.

وان شئت قلت: ان المنشا لتكون المسكرات انما هو المادة الكحولية واختلاف مراتب السكر الحاصل من استعمالها، منشاه زيادة تلك المادة ونقصها مثلا، العرق، مشتمل على المادة الكحولية بنسبة الاربعين في المائة فما زاد، وساير الخمور، مشتملة على تلك المادة بنسبة العشرة في المائة، والفقاع، مشتمل على تلك المادة بنسبة الخمسة في المائة وهكذا.

الا ان نفس تلك المادة غير مؤثرة بالفعل في الاسكار بل هي قتالة وانما يحصل لها هذا الوصف بعد مزجها بمقدار من الماء، ولا أقل من الشك في ذلك، وحيث ان الظاهر من أخذكل عنوان في موضوع الحكم دخل فعليته فيه فهي غير مشمولة لما دل على نجاسة كل مسكر، فيتعين الرجوع إلى اصالة الطهارة.

2 – انصراف المسكر المأخوذ موضوعا في النصوص إلى المسكر المتعارف شربه، واما ما لا يمكن شربه، كالكحول الصناعية، لا سيما مع عدم وجوده في زمان صدور الروايات وان اوجب الاسكار على تقدير شربه فهو غير مشمول له للانصراف.

فالمتحصل طهارتها على التقديرين.