پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص204

الوجه الثالث: النصوص الناهية عن الصلاة في الثوب الذي أصابه المسكر كصحيح علي بن مهزيار، وموثق عمار المتقدمين آنفا.

والامرة باهراق الماء الذى قطرت فيه قطرة من المسكر.

كخبر عمر بن حنظلة قلت لابي عبد الله عليه السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة قطرت في حب الا اهريق ذلك الحب.

وفيه ان عمر بن حنظلة لم يوثقه أحد، وتلقى الاصحاب خبره الوارد في صفات القاضي بالقبول ولاجله سمي بالمقبول، لا يستلزم قبول خبره في ساير الموارد.

واما الصحيح: والموثق، فيعارضهما.

موثق، ابن بكير قال سال رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال عليه السلام لا باس.

والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على استحباب التجنب، مع، اختصاص اكثرها بالنبيذ.

الوجه الرابع: النصوص المتضمنة أن كل مسكر خمر.

كخبر عطاء بن يسار عن الامام الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.

وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، ان الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ونحوهما غيرهما.

وفيه ان الظاهر منها التنزيل والتشبيه بلحاظ الحرمة خاصة، ولذا ترى ان الاصحاب لم يفهموا من هذه النصوص نجاسة المسكر الجامد.

أضف الى ذلك ضعف اسنادها، فإذا لا دليل على نجاسة كل مسكر سوى تسالم