پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص203

غيرهم.

وفيه انه: لا اشكال في ان الخمر ليست اسما لخصوص ما يؤخذ من العنب بل قد يدعى ان الخمر من العنب لم يكن لها وجود في زمان نزول الآية المباركة أصلا فتأمل، قال أبو موسى الاشعري على ما نقل عنه في اقرب الموارد في كلمة التبع خمر المدينة من البسر والتمر.

انما الكلام في انها اسم لكل مسكر، أو يتوقف صدقها الى صنعة خاصة، ولا دلالة في شئ من النصوص والاية على ذلك وكلمات اللغويين غير متفقة على شئ فلا يثبت بها ذلك.

بل ظاهر جملة من النصوص كونها اسما لقسم خاص من المسكر كصحيح علي بن مهزيار المتقدم، إذا اصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله.

وخبر، عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل.

وخبر يونس عن بعض من رواه عن الامام الصادق عليه السلام إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله الحديث، ونحوها غيرها فان عطف المسكر والنبيذ عليها آية التغاير.

ويشهد للتغاير أيضا خبر، علي بن يقطين الآتي، ان الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها، فانه كالصريح في عدم صدق الخمر على كل مسكر.

وبالجملة: كل ما يخامر العقل ليس مسمى باسم الخمر قطعا ولذا لم يتوهم احد صدقها على المسكر الجامد.

الوجه الثاني: الاجماع المدعى انعقاده على الملازمة بين حرمة شربها ونجاستها.

وفيه اولا: انه غير محقق كيف وقد ذهب جمع من الاساطين إلى طهارة الخمر فضلا عن غيرها.

وثانيا: أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه لعدم استكشاف رأي المعصوم عليه السلام منه.