المسائل المستحدثة-ج1-ص202
فالمتحصل مما ذكرناه نجاسة الخمر.
حكم الشريعة المقدسة في المسكر: ثم لا اشكال ولا كلام في أن المسكرات المايعة ملحقة بالخمر من حيث حرمة شربها و قد دلت على ذلك نصوص مستفيضة.
انما الكلام في انها هل تكون ملحقة بها من حيث النجاسة أم تكون محكومة بالطهارة و قد استدل للنجاسة بوجوه: الوجه الاول: ما في المعتبر والحدائق وهو ان الخمر ليست اسما لخصوص مايع خاص بل هي اسم لكل مسكر فان الخمر ما يخامر العقل، فما ساواه في المسمى يساويه في الاسم.
واستند في هذه الدعوى الى اللغة، والقرآن العزيز، والسنة.
أما اللغة: فلتصريح جمع من اللغوين كاصحاب القاموس، وتاج العروس والمصباح و البستان، وغيرهم بذلك.
وأما القرآن: فقوله تعالى، انما الخمر والميسر.
الآية.
روى علي ابن ابراهيم في تفسير هذه الآية عن ابي الجارود عن الامام الباقر عليه السلام، أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر الحديث وفي مجمع البيان عن ابن عباس في تفسيرها يريد بالخمر جميع الاشربة التي تسكر.
واما السنة: فجملة من النصوص المتضمنة ان الخمر لا تنحصر بما يتخذ من عصير العنبكصحيح ابن الحجاج عن الامام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر، و قريب منه، اخبار علي بن اسحاق الهاشمي والنعمان بن بشير والحسن الحضرمي و