المسائل المستحدثة-ج1-ص201
النجاسة مخالفة لعملهم، كما ان اخبار الطهارة مخالفة لحكمهم.
الرابع: انه يمكن نفي المعارضة بين الطائفتين بان يقال أن نصوص الطهارة على طائفتين: الاولى: ما دل على ان اناء الخمر لا ينجس الماء وغيره، كخبر حفص.
الثانية: ما دل على صحة الصلاة مع الثوب الذي اصابه الخمر.
والجمع بينهما وبين نصوص النجاسة، يقتضي حمل الاولى على ارادة بيان ان المتنجس لا ينجس، والثانية على أن الخمر نجسة معفو عنها، كالدم الاقل من الدرهم، ودم القروح، والنجاسات في حال الضرورة، ويكون ذلك أخذ بهما، فهي نجسة.
وعلى فرض الاباء عن كون ذلك أيضا جمعا عرفيا، نظرا الى أن قوله في صحيح ابن رئاب اغسله أو أصلى فيه، كالصريح في السؤال عن نجاستها فجوابه عليه السلام صل فيه الا أن تقذره، لا سيما مع التعليل بان الله حرم شربها يكون كالصريح في الطهارة.
الا انه مع ذلك كله يتعين تقديم نصوص النجاسة للشهرة فان أول المرجحات هي الشهرة الفتوائية على ما حقق في محله.
ويؤيد ذلك بل يشهد به صحيح علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وابي عبد الله عليه السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا باس بان تصلي فيه انما حرم شربها وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فاعد صلاتك فاعلمني ما آخذ به، فوقع عليه السلام بخطه وقرأته، خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام.
فانه ناظر الى الطائفتين، ومبين لما يكون مقدما، ويجب العمل به عند التعارض وبعبارةاخرى، انه من نصوص الترجيح وراجع إلى باب التعادل والترجيح غاية الامر في مورد مخصوص ومتضمن لتقديم نص النجاسة، فان نص الطهارة قول أبي جعفر وابي عبد الله عليه السلام معا، لا قول أبي عبد الله خاصة، وأما الآخر فقوله خاصة، والشاهد عليه مضافا إلى ظهوره عدم تحير السائل في الجواب وعدم السؤال ثانيا ان قول أبي عبد الله عليه السلام اية رواية فيستكشف من ذلك ارادته عليه السلام خصوص نص النجاسة.