پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص200

اغسله أو اصلي فيه قال عليه السلام صل فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر، ان الله تعالى انما حرم شربها.

ومصحح: الحسن به ابي سارة قلت لابي عبد الله عليه السلام ان اصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل أن أغسله قال عليه السلام لا باس ان الثوب لا يسكر.

وخبر حفص الاعور قلت لابي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال عليه السلام نعم ونحوها غيرها.

وقد قيل في مقام الجمع وجوه: الاول: ما في المدارك وهو حمل نصوص النجاسة على الاستحباب.

وفيه: ان الجمع العرفي بين المتقابلين بحمل الظاهر على النص انما يكون فيما لو القيناهما على العرف لرأوا احدهما قرينة على التصرف في الاخر، وفي المقام ليس الامر كذلك، إذ الامر باهراق المرق وغسل اللحم في خبر زكريا المتقدم، والتصريح بالنجاسة في خبر ابي بصير، لا يمكن حملهما على الاستحباب والعرف لا يرون نصوص الطهارة قرينة على هذا التصرف.

الثاني: تقديم نصوص النجاسة لموافقتها للكتاب، وهو، قوله تعالى انما الخمر الخ المتقدم.

وفيه ما عرفت من عدم دلالته على النجاسة.

الثالث: تقديم نصوص الطهارة لمخالفتها للعامة فانهم ملتزمون بنجاستها.

فيه ان نصوص النجاسة أيضا مخالفة لهم، من جهة أن ربيعة الرأي الذي هو احدقضاتهم المعاصرين للامام الصادق عليه السلام بان على طهارتها وكذلك داود.

مع انه لا شك في ان امرائهم وسلاطينهم كانوا يشربون الخمر ولا يجتنبونه فاخبار