المسائل المستحدثة-ج1-ص199
العلامة في التحرير، وابن ادريس، ويحيى بن سعيد، وفخر المحققين على النجاسة.
وفيه اولا: انه غير محقق بعد ذهاب جمع من الاساطين الى القول بالطهارة.
وثانيا: انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
الوجه الثالث: النصوص الكثيرة، وقيل ان مجموعها يقرب من عشرين حديثا، و السنتها مختلفة.
منها: ما تضمن الامر بغسل الثوب الذي اصابته خمر أو نبيذ.
كصحيح علي بن مهزيار الآتي، وروي عن غير زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام إذا اصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، وان صليت فيه فاعد صلاتك الحديث ونحوه غيره.
ومنها: ما تضمن الامر باراقة ما قطرت فيه قطرة من خمر وغسل ما لاقته.
كخبر زكريا بن آدم عن ابي الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال عليه السلام يهراق المرق أو يطعمه اهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله ونحوه غيره.
ومنها: ما تضمن تنجيس النبيذ.
كخبر ابي بصير عن الامام الصادق عليه السلام في النبيذ، ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.
ومنها: غير ذلك مما ورد في الاخبار الكثيرة المستفيضة، التي لا يبعد دعوى القطعبصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام فلا مورد للمناقشة فيها من حيث السند.
وبازائها، جملة من النصوص الظاهرة أو الصريحة في الطهارة قال الشيخ الاعظم في طهارته انها تبلغ اثني عشر حديثا.
كصحيح علي بن رئاب سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي