المسائل المستحدثة-ج1-ص198
اخذ عرقها، وللقسم الاول انواع لا يهمنا استقصائها بعد كونها مشتركة فيها تقتضيه القواعد الفقهية.
نجاسة الخمر: المعروف بين الاصحاب نجاسة الخمر، وعن السرائر بعد نفي الخلاف عن نجاسة الخمر وحكى عن بعض اصحابنا ما يقتضي الطهارة، ثم قال، وهو مخالف لا جماع المسلمين فضلا عن الطائفة في أن الخمر نجس وقريب منه ما عن الشيخ البهائي رحمه الله، والظاهر ان عليها المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة كما عن بعض مصادرهم.
وعن جماعة من القدماء والمتاخرين كالصدوق ووالده والجعفي والعماني والمقدس الاردبيلي والفاضل الخراساني، والمحقق الخونساري وغيرهم القول بالطهارة وقد استدل للنجاسة بوجوه: الوجه الاول: الآية الكريمة ” انما الخمر والميسر والانصاف الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه “.
وذكر العلامة رحمه الله في المختلف وجهين لدلالتها على نجاسة الخمر، احدهما ان الرجس لغة النجس، ثانيهما ان الامر بالاجتناب المطلق ارشاد إليها.
وفيه: ان الرجس بمعنى القبيح، وليس بمعنى النجاسة، بل الظاهر عدم صحة حمله في الآية على النجاسة، لوجهين: احدها انه اسند الى شرب الخمر كما يشهد به عطف الميسرعليها، وقوله تعالى من عمل الشيطان، ثانيهما: انه لا معنى لنجاسة بقية الامور المذكورة في الآية فان منها الميسر، وهو من الافعال، والفعل لا يتصف بالنجاسة فالآية الشريفة لا تدل على النجاسة.
الوجه الثاني: الاجماع الذي نقله، السيد، والشيخ، وابن زهرة، والمحقق في المعتبر، و