المسائل المستحدثة-ج1-ص192
الوجه الثاني: ان دفع المنكر كرفعه واجب، ولا يتم الا بترك بيع المذياع ممن ينتفع به في الحرام، فيجب.
والدليل على وجوبه مضافا إلى ادلة النهي عن المنكر.
خبر ابي حمزة عن الامام الصادق عليه السلام لو لا ان بني امية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا، بعد الغاء الخصوصية.
اما ادلة النهي عن المنكر، فهي مختصة بحسب مداليلها اللفظية بمن شرع في الحرام، فالاستدلال بها، لوجوب ردع من هم به واشرف عليه يتوقف على احراز وجود المناط فيه، بدعوى، ان المناط هو عدم وجود المنكر في الخارج، ودونه خرط القتاد.
والالزم الالتزام، بان ترك ايجاد الفاعل للحرام، وابقائه وتهيئة الموضوع للحرام كتجارة التاجر بالنسبة الى اخذ العشور من قبيل الفعل الواجب، لكون كل واحد منها موجبا لعدم وجود المنكر في الخارج.
مع: ان ما به يدفع المنكر انما هو ترك الاقباض لا ترك البيع.
اضف الى ذلك، انه لو سلم شمول ادلة النهي عن المنكر لترك البيع في المقام لكان غايته وجوب الترك لا حرمة الفعل.
وعلى فرض تسليم حرمة الفعل، حرمة المعاملة غير مستلزمة لفسادها.
واما الخبر، فيرد على الاستدلال به انه لا وجه لا لغاء الخصوصية، مع احتمال ان يكون لسلب الخلافة الذي هو من اعظم المحرمات لكونه المنشا والاساس لساير المنكراتخصوصية.
الوجه الثالث: خبر جابر، أو حسن صابر، عن امامنا الصادق عليه السلام عن الرجل يؤجر بيته فيباع فيه الخمر قال عليه السلام حرام اجره.
دال عليه.
فانه وان ورد في الاجارة الا انه يتم في البيع ايضا من جهة اتحاد حكمهما، فعبد الغاء الخصوصية يتم الحكم في المقام أيضا.