پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص191

العنب الداله على جواز بيعه ممن يعلم انه يجعله خمرا.

كصحيح الحلبي عن الامام الصادق عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال عليه السلام لا باس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فابعده الله واسحقه وصحيح، رفاعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال عليه السلام حلال السنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.

وحسن ابن اذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أساله عن رجل له كرم ايبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا فقال عليه السلام انه باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو اكله فلا باس ببيعه ونحوها غيرها.

تدل على جواز الاعانة بعد الغاء الخصوصية.

ولا يعارض هذه النصوص: النصوص الدالة على حرمة بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا.

كحسن ابن اذينة قال كتبت الى ابي عبد الله عليه السلام اساله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال عليه السلام لا، ونحوه غيره.

فان ه ذه تختص بموردها لما علم من الشرع من الاهتمام بالتجنب عن الشرك باي نحو امكن قال الله تعالى، ” ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك.

“ويؤيده ما ذكرناه من الجمع ذيل حسن ابن اذينة، عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط، فقال عليه السلام لا باس به، فانه شاهد الفصل لتفصيله بين الاصنام والبرابط فالجمع بين نصوص العنب، ودليل حرمة الاعانة على فرض وجوده يقتضي الالتزام بعدم الحرمة في المقام وامثاله.