پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص190

حكم بيع المذياع ممن يعلم انه ينتفع به في الحرام: واما المورد الرابع فقد استدل لعدم جواز بيعه في هذه الصورة خاصة بوجوه.

الوجه الاول: عموم النهي عن التعاون على الاثم والعدوان في الآية الكريمة، ” ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ” بتقريب ان البيع ممن يعلم بصرف المبيع في الحرام، اعانة على الاثم، فيشمله الآية الشريفة.

وأورد عليه: بان النهي في الآية الشريفة اريد به الحكم التنزيهي بقرينة الامر بالاعانة على البر والتقوى الذي ليس للالزام قطعا.

ولكن يمكن دفعه، بان جواز فعل ما نهى عنه الشارع الاقدس بتوقف عند العقل على ورود ترخيص من الشارع فيه، فمع عدمه يحكم العقل بلزوم المتابعة ومجرد المقابلة بامر غير الزامي لا يصلح قرينة على ذلك كما لا يخفي.

والحق: في الايراد على الاستدلال بالاية الشريفة، ان المنهى عنه هو التعاون، لا، الاعانة، وهو من باب التفاعل وهو عبارة عن اجتماع عدة من الاشخاص، لايجاد امر، و يكون ذلك صادرا عن جميعهم، كان يجتمعوا على قتل نفس محترمة بان يقتلوه جميعا، واما الاعانة، التي هي من باب الافعال فهي عبارة عن ايجاد مقدمات فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في صدور الحرام والاثم منه، فحرمة التعاون التي هي مدلول الآية لا تستلزم حرمةالاعانة على الاثم.

والاستدلال: لحرمتها بالاجماع، فاسد، لعدم حجية المنقول منه، مع انه يحتمل استناد المجمعين الى ساير الوجوه المذكورة من الآية الشريفة وغيرها.

وادلة النهي عن المنكر، ستعرف تقريب الاستدلال بها والجواب عنه.

فالاظهر: عدم حرمة الاعانة على الاثم، لعدم الدليل عليها، والاصل عدمها، الا ما خرج بالدليل، كاعانة الظالمين، واعانة اعوانهم اللتين لا شبهة في حرمتهما نصا وفتوى.

واضف إلى ذلك كله، انه يمكن أن يقال كما في الحدائق، بان النصوص الواردة في بيع