پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص189

البيع كي يكون اكلا بالباطل.

الوجه الثاني: ان جملة من النصوص تدل على تحريم بيع الجارية المغنية ولا وجه له سوى كون الغناء مقصودا في ذلك البيع، فلو اشترى المذياع لمنفعته المحرمة بطل البيع.

وفيه: أولا ان تلك النصوص لم يعمل بها الاصحاب، وذلك يظهر بعد بيان أمرين: 1 – ان صفة غناء الجارية لها منفعتان محللة ومحرمة، بناء على ما هو المعروف من ان كسب المغنيات التي تدعى الى الاعراس ليس به باس كما نطقت النصوص به.

2 – ان بعض النصوص صريح في جواز بيع المغنية وشرائها إذا كان يطلب بها الرزق لا سوى ذلك، ومعلوم ان التاجر الذي يشترى المغنيات ويبيعهن انما يوقع المعاملة عليهن بما هن مغنيات، وعلى ذلك فبعد تقييد تلك النصوص بهذا النص تختص تلك النصوص بما إذا بيع المغنية بداعي سماع الغناء والانتفاع بها في الحرام، وفي هذا الفرض بالخصوص لم يفت أحد بالفساد، لا سيما بعد فرض عدم كون صفة الغناء مما له منفعة محرمة خاصة، بل، يمكن أن يقال أن هذا النص معارض مع تلك النصوص لتضمنه جواز بيع التاجر المغنية وان كان المشتري يشتريها بداعي الانتفاع بغنائها على وجه محرم والبايع كان عالما بذلك، والجمعالعرفي يقتضي حمل تلك النصوص على الكراهة.

وثانيا: فرق بين المقام، وتلك المسالة، فانه في بيع المغنية، إنما يؤخذ تلك الصفة المتمولة لدى العرف عنوانا للمبيع فيقع مقدار من الثمن بازائها، وبعبارة اخرى تكون هي من عناوين المبيع، وهذا بخلاف هذه المسالة وهي ما لو قصد التصرف في المبيع على الوجه المحرم الذي لا يوجب صفة في المبيع ليقع مقدار من الثمن بازائها.

فتحصل: ان الاظهر جواز البيع وان قصد المنفعة المحرمة.