پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص188

المبيع عينا.

واستدل للقول الاول:: بان المال انما يبذل بازاء المنافع لانها مناط المالية، فإذا لم يشترط المنفعة المحللة يقع جزء من الثمن بازاء المحرمة فيكون اكلا للمال بالباطل.

وفيه: ان المال في البيع يبذل بازاء المال لا المالية وقد عرفت أنه إذا بذل المال بازاء المنفعة بطل البيع، ووجود المنفعة المحللة منشأ لصيرورة العين مالا، ولا يعتبر فيه اشتراط المحللة.

واستدل: المحقق النائيني رحمه الله للثاني.

:

بان عناوين الاشياء تكون مناط ماليتها لا الجسم المطلق الذي هو المادة المشتركة بين ماله قيمة وما لا قيمة له، فإذا فرضنا ان الشئ لا مالية له إلا باعتبار منفعة خاصة، فكما يجب تعيين العنوان في المبيع ولا يصح بيع القدر المشترك، كذلك يجب تعيين العنوان الذي يكون الشئ مالا باعتباره بقصد المنفعة المحللة.

وفيه: أنه لا ريب في اعتبار كون المبيع مقصودا ومعلوما ومالا، ولكن يكفي في انتزاع المالية وجود المنفعة المحللة الواقعية، وعليه، فبما ان المبيع هو العين والمنفعة ليس مما يقابله الثمن، فلا يعتبر زايدا على قصد عنوان المبيع وكونه مالا قصد المنفعة لعدم تقوم المالية بقصدها بل هي تابعة لوجودها الواقعي.

واستدل للثالث بوجهين: الوجه الاول: ان قصد المنفعة المحرمة أو اشتراطها مرجعه الى تعيين المنفعة المحرمة عليه فيكون كل الثمن اكلا بالباطل، لان حقيقة النفع العائد إلى المشتري بازاء ثمنه هو النفع المحرم.

وفيه: ان منفعة الشئ هي الحيثية القائمة به الموجودة فيه، مثلا منفعة الدار ليست ما هو فعل الساكن فانه من اعراضه لا من شؤون الدار، بل حيثية كونها مسكنا، وباستيفاء الساكن تخرج من القوة إلى الفعلية، وهذه الحيثية منشا لانتزاع المالية من الدار وتكون مالا يبذل بازائها المال، وعليه، فتعيين المنفعة المحرمة عليه لا يوجب وقوع الثمن بازائها في