المسائل المستحدثة-ج1-ص187
الارشاد الى الفساد، وان كان بعنوان، لا يجوز، أو يحرم فهو ظاهر في الحرمة النفسية دون الفساد.
وعلى هذا فاكثر ما تقدم في المورد الاول من النصوص تدل على الحرمة النفسية دون الفساد، ولكن قد عرفت ضعف اسنادها، ووهن دلالاتها فراجع.
فالمتحصل: جواز بيع المذياع في الجملة، وضعا، وتكليفا.
لا يعتبر قصد المنفعة المحللة، ولا شرطها: واما المورد الثالث: فمحتملات المسالة ووجوهها خمسة: 1 – اعتبار اشتراط المنفعة المحللة.
2 – اعتبار قصدها، ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله في نظير المسالة.
3 – اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة، ذهب إليه الشيخ الاعظم رحمه الله في نظير المسالة.
4 – اعتبار الانتفاع بالمحللة خارجا.
5 – عدم، اعتبار شئ من هذه القيود، والظاهر انه الاظهر.
والدليل على ما اخترناه: ان المنفعة المحلله تكون منشا لمالية المذياع فهو مال فيصح بيعه، وان لم يقصد المنفعة المحللة، بل وان قصد المحرمة إذ المبادلة انما تكون بين المالين و ليست المنفعة طرفا للمعاملة، كي يقال ان دفع الثمن بازاء المحرمة منها اكل للمال بالباطل، بل الطرف نفس ما فيه المنفعة، وقصد المنفعة المحرمة لا يوجب سلب المالية عنه حتى لا يصح لذلك، وبعبارة اخرى وجود المنفعة الواقعية موجب لكون هذا الشئ ما لا وان قصد البايع المنفعة المحرمة فيصح بيعه لذلك.
نعم: لو اشتراط استيفاء المنفعة المحرمة خارجا وان لم يقصد بالقصد المعاوضي تلك المنفعة، يكون الشرط فاسدا، وعلى القول بمفسدية الشرط الفاسد للبيع يبطل البيع لذلك، لكن هذا كلام آخر لا ربط له بالمقام، وقد حققنا فساده في نفسه في الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء التاسع عشر من فقه الصادق.
بل: لو قصد المنفعة المحللة بالقصد المعاوضي بان دفع الثمن بازائها بطل البيع لعدم كون