پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص186

للجبر، ولتمام الكلام في ذلك محل آخر.

الوجه الخامس: النبوي المشهور، ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.

وفيه اولا: ان هذا النبوي لا أصل له في أصول العامة والخاصة، والموجود في اصول العامة، هكذا: ان الله إذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه، فهو لم يثبت كونه رواية، و الموجود في كتبهم مضافا إلى ضعف سنده غير مربوط بالمقام.

وثانيا: ان الظاهر من تحريم الشئ بقول مطلق تحريم جميع منافعه، ولا يشمل ما حرم بعض منافعه، فالمتحصل عدم دليل على بطلان بيعه.

فيتعين الرجوع الى العمومات القاضية بالصحة والنفوذ.

حكم الشريعة في بيع المذياع جواز وحرمة: واما المورد الثاني: فمقتضى القواعد والاصول جوازه تكليفا.

واستدل لعدم الجواز بما تقدم من النصوص.

واورد عليه بان النهي عن المعاملة، ظاهر في الارشاد الى الفساد، ولا يستفاد منه الحرمة النفسية، فالنصوص المتقدمة دالة على عدم النفوذ لا الحرمة.

وفيه: ان النهي عن المعاملة، تارة يتعلق بالآثار والتصرف في الثمن أو المثمن، واخرى يتعلق بعنوان آخر منطبق عليها، وثالثة، يتعلق بها.

لا ريب في دلالة القسم الاول على الفساد، إذ لا وجه للمنع عن التصرف في الثمن أوالمثمن سوى عدم صحة المعاملة وبقائه على ملك مالكه، ولا يستفاد منه الحكم التكليفي.

كما لا ريب في عدم استفادة الفساد من القسم الثاني بل هو ظاهر في الحرمة النفسية.

واما الثالث: فان كان بيان الحكم بصيغة النهي ووجه ذلك الى المعاملة يكون ظاهرا في