المسائل المستحدثة-ج1-ص184
وثانيا: انه لو تم سنده ودلالته، لدل على حرمة بيعه، وحرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما حققناه في الجزء الثاني من كتابنا زبدة الاصول، وفي الجزء الاول من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء الخامس عشر من كتابنا فقه الصادق.
وثالثا: ان دلالة هذه الجملة غير تامة لوجوه: 1: ان الظاهر ولا اقل من المحتمل، كون المشار إليه بقوله عليه السلام، فهذا كله حرام محرم هو بيع المذكورات، وقد علل هذا الحكم على هذا بحرمة جميع التقلبات والتصرفات فيها، فيكون المستفاد حينئذ ان علة المنع هي حرمة جميع التصرفات، فيختص هذا الحكم بما يكون ممحضا في الفساد لان العلة تخصص كما تعمم، ولا ينافي، ذلك قوله عليه السلام من جهة اكله الخ.
فانه على ذلك يحمل على ارادة ما كان فائدته العقلائية منحصرة في الاكل كاللحم.
2: ان هذه لو تمت دلالتها على حرمة بيع ما فيه وجه من وجوه الفساد لوقع التعارض بينها، وبين ما تقدمها من الجملة، وهي: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشرائه، الدالة على جواز بيع ما فيه وجه من وجوه الصلاح.
3: ان جملات اواخر الحديث تدل على الجواز، وتفسير المنع المزبور، بما ليس فيه وجه من وجوه الصلاح فتأمل.
الوجه الثالث: ان خبر دعائم الاسلام عن مولينا الصادق عليه السلام ان الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه دال على ذلك.
وفيه: ان مؤلف ذلك الكتاب وهو أبو حنيفة، نعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر،وان تبصر بعد ما كان مالكيا فصار اماميا، الا ان كونه ثقة لم يثبت ولم يصرح به احد، اضف الى ذلك انه مرسل غير مجبور بشئ.
واقتصاره فيه على الثابت الصحيح مما روى عن المعصومين عليهم السلام كما صرح به لا يكون توثيقا اجماليا للرواة المحذوفين، وثبوت الصحة عنده لا يلازم ثبوتها عندنا،