پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص182

1 – الاجماع الذي ادعاه صاحب المستند، والظاهر انه كذلك.

2 – الخبر، المروى عن تفسير ابي الفتوح – ان الله تعالى بعثني هدى ورحمة للعالمين وامرني ان امحو المزامير والمعازف والاوتار والاوثان فامور الجاهلية إلى ان قال ان آلات المزامير شرائها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام.

3 – قول الامام الصادق عليه السلام في خبر تحف العقول الآتي، وكذلك، أي يحرم بيعه وشرائه، كل مبيع ملهوبه.

ولكن: المتيقن من معقد الاجماع، عدم جواز بين الآلات المعدة للملاهي، كالمزامير، و المعازف، والاوتار، وما شاكل التي تنحصر فائدتها بالانتفاع بها في الملاهي الذي لا اشكال ولا كلام نصا وفتوى في حرمته، وعدم جواز المعاملة في هذا المورد انما يكون على وفق القاعدة، إذ الشئ مع عدم وجود المنفعة المحللة له لا يكون مالا شرعا، فلا يصدق حقيقة البيع، وهي الاعطاء لا مجانا بل بعوض فان اعطاء الشئ في مقابل مالا منفعة فيه يكون مجانيا وبلا عوض، ولا تشمله ساير العناوين، كالتجارة عن تراض.

واما الآلات المشتركة بين ذلك، وبين الاستعمال في عمل محلل، كالمذياع، فانه ينتفع به في وجوه الصلاح، كما انه ينتفع به في وجوه الفساد، فلا تكون مشمولة لمعقد الاجماع.

واما الخبر المروى عن التفسير، فهو ضعيف السند لارساله، ولم يثبت استناد الاصحاب إليه كي يوجب ذلك جبر ضعف السند.

مع: ان مورده الآلة المعدة لللهو خاصة، وقد عرفت ان فساد المعاملة الواقعة عليها مما اتفق عليه النص والفتوى.

واما خبر تحف العقول فسياتي الكلام فيه مفصلا.

الوجه الثاني: ان خبر الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الذي رواه في كتاب تحف العقول عن امامنا الصادق عليه السلام الطويل وروى عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد رحمه الله، يدل عليه، فان من جملاته، قوله عليه السلام، واما وجوه الحرام من البيع والشراء، فكل امر يكون فيه