المسائل المستحدثة-ج1-ص178
نقدر ان نصلي إلا على الثلج فقال أفترض ان تكون مثل فلان يرضى بالدون، ثم قال لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلي الا على الثلج.
(1) فانه إذا كان عدم التمكن من الصلاة على الثلج التي يفقد فيها بعض ما يعتبر في الصلاة موجبا للهجرة وعدم المقام في ذلك المحل، فعدم التمكن من اتيان الصلاة في اوقاتها الخاصة اولى بذلك، هذا.
ولا يخفى ان ما ذكروه في المسالة من وجوب الهجرة، انما هو فيما إذا لم يترتب عليها محذور.
والا كما لو فرضنا لزوم العسر والحرج منها، أو كانت مستلزم لاختلال النظام لا تجب الهجرة، إذ ما من حكم الا وهو يرتفع بقاعده الحرج، وايضا، من المعلوم ان حفظ مصلحته اقوى من مصالح الاحكام الاخر، وعليه فيتعين اختيار احد القولين: الثالث، أو الرابع والله العالم.