المسائل المستحدثة-ج1-ص177
وظيفة ساكني القطبين: ولهذا اختلفت كلمات القوم في وظيفتهم وذكروا وجوها واحتمالات: 1 – سقوط تكليفهما عنهم: 2 – سقوط الصوم وكون الواجب من الصلاة صلاة يوم واحد وليلة واحدة.
3 – كون المدار أقرب البلاد المعتدلة إليهم أو بلدهم الذي كانوا متوطنين فيه سابقا، بان يقدروا أيامهم ولياليهم وأشهرهم بحساب اوقات تلك البلاد التي تتميز فيها الاوقات و يتسع كل من ليلها ونهارها لاداء الوظيفة من الصلاة والصيام.
4 – كون المدار على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط.
5 – وجوب الهجرة الى بلاد يتمكن فيها من الصلوة والصيام.
اما الوجه الاول: فهو مقطوع البطلان نظرا إلى ما نرى من اهتمام الشارع بهذين الفرضين لاسيما، وقد دلت النصوص على ان الصلاة لا تسقط بحال.
وكذلك الوجه الثاني: فان المفروض فيه سقوط الصوم لعدم الوقت وعدم القدرة.
وهو مما تاباه النصوص والآيات الدالة على وجوبه لكل أحد، مع، ان وجوب صلاة يوم وليلة يمنع عنه بالنسبة إلى الظهرين إذ لا دلوك في الفرض كي تجبان عنده.
والوجه الثالث والرابع: يدفعهما ان الشارع الاقدس اوجبهما في أوقات خاصة وهي غير ما يفرض فيها وثبوتها على نحو خاص لا دليل عليه.
لا يقال: انه يمكن القول بالوجوب وأن المدار على الموطن الاصلي.
للاستصحاب.
فانه يتوجه عليه، انه بعد انتفاء شرائط الوجوب يقينا لا يجري الاستصحاب، وعلى الجملة القول بسقوط التكليف بهما.
مقطوع البطلان على حسب ما نرى من اهتمام الشارع بهما، لا سيما الصلاة التي لا تسقط بحال.
والقول بوجوبهما بنحو خاص، قول بغير دليل، وأدلة البابين لا تشمل هذه الفروض و عليه فيتعين.
الوجه الخامس: ويمكن ان يستشهد له، بخبر الحسين بن ابي العلا عن أبى عبد الله عليه السلام ان رجلا اتى ابا جعفر عليه السلام فقال اصلحك الله انما نتجر الى هذه الجبال فناتي منها على امكنة لا