المسائل المستحدثة-ج1-ص170
البعيدة كما احتمله الشهيد رحمه الله، واختاره جمع منهم صاحب الجواهر رحمه الله، ونفى عنه البعد جماعة آخرون نظرا، إلى اطلاق النصوص.
كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه.
وصحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام انه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلثين على رؤيته قضى يوما.
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال لا تصم إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه، وبالاسناد عنه، انه ساله عن ذلك فقال لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الامصار فان فعلوا فصمه، وغيرها من النصوص الدالة على ذلك بالاطلاق بل بعضها كالصريح في ذلك.
وقوله عليه السلام في الدعاء، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا.
فلا كلام فانه يجب عليه الصوم على كل تقدير.
وان قلنا: بان رؤية الهلال في بلد لا توجب ذلك في البلد الآخر الا إذا كانا متقاربين كما عليه الاكثر، للاصل بعد انصراف النصوص الى غير الفرض لوضوح اختلاف البلدان في الطول والعرض الموجب لاختلافها في رؤية الهلال.
ودعوى: منع اختلاف المطالع في الربع المسكون: اما لعدم كروية الارض، بل هي مسطحة فلا تختلف المطالع حينئذ: واما لكونه قدرا يسير الا اعتداد باختلافه بالنسبة الى علو السماء.
كما ترى: فان هذه خلاف الوجدان كيف ونرى بالعيان ان البلاد تختلف من حيث طلوع الشمس والقمر وغروبهما وهو آية اختلافها في رؤية الهلال وعدمها.