المسائل المستحدثة-ج1-ص168
كقوله تعالى ” أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل “، والدلوك هو الزوال.
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر وغير ذلك من الاخبار المستفيضة.
2 – عدم وجوبها، لما دل من النصوص على عدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم كخبر زرارة عن الامام الباقر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة فقال خمس صلوات في الليل والنهار الحديث ونحوه غيره.
ولعل الاظهر هو الاول، فان نصوص عدم وجوب السادسة، انما تدل على انه انما تجب خمس صلوات في خمس أوقات منها زوال الشمس، لاحظ ذيل خبر زرارة المتقدم، فقلت هل سما هن الله وبينهن في كتابه قال نعم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكها زوالها، فمفادها وجوب الصلاة عند كل وقت من الاوقات الخمسة، وحيث انه بحسب الطبع تلك الاوقات في الليل والنهار لا تتكرر، فقد حصر ما يجب في الليل والنهار في الخمس، لا لخصوصية فيها، وعليه، فإذا فرضنا، زوال الشمس، لشخص في يوم مرتين كما في الفرض يجب عليه فردان من صلاة الظهر، والله العالم.
وبما ذكرناه في هذا الفرع من وجوب صلاة الظهر ثانيا يظهر حكم الفرع الاتي.
الفرع الثالث: وهو انه في الفرض لو لم يصل الظهر في البلدة الاولى، هل له أن يكتفي بصلاه ظهر ياتي بها في البلدة الثانية، أم لا، ولو لم يصل فيها أيضا، هل ياتي بصلاة ظهر واحدة قضاء، ام يجب اثنتان.
فانه إذا كان الواجب عند كل زوال فرد من صلاة الظهر غير ما يجب عند غيره من افراد الزوال، فالاكتفاء بواحدة اداءا وقضاء مما لا وجه له.
نعم: يبقى سؤال وهو انه إذا أراد أن يصلي صلاة ظهر وجبت في البلدة الاولى، وذلك في البلدة الثانية، فهل تكون تلك قضاء نظرا إلى انه خرج من تلك البلدة ودخل في بلدة لم تزل