المسائل المستحدثة-ج1-ص161
لا يقال ان الله تبارك وتعالى في الآية الشريفة ” ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين “، وصف يحيى بكونه حصورا وهذا يؤذن برجحان هذا الوصف في نفسه.
فانه: يمكن الجواب عنه بوجوه: 1 – ان المخاطب في الآية هو زكريا في مقام البشارة بالولد وهذا يقتضي حسنه عنده لا عندنا ولقد نسخ ذلك بالآية المتقدمة.
2 – انه كان مكلفا بارشاد أهل زمانه في بلادهم المقتضى لمفارقة الزوجة والسياحة المنافيتين لرجحان التزويج فلذلك مدحه على تركه، لا لان ترك التزويج من حيث هو كذلك مطلوب، ومراد حتى يدل على مرجوحيته.
3 – ما أفاده جمع بقولهم: أن مدحه ليس على ترك التزويج حتى يدل على مرجوحيته، بل على انكسار الشهوة الطبيعية له بغلبة الخوف، واستيلاء الخشية وقهرها بالعبادات والرياضيات، ولاريب في حسن ذلك ومدحه، وان أدى إلى ترك التزويج المطلوب: فان تادية الشئ إلى ترك أمر مطلوب لا ينافي حسنه لتمانع أكثر الطاعات مع اتصاف جميعها بالحسن وانما اطلق عليه، لان وجود الشهوة فيه بمنزلة العدم فكأنه حصور لا شهوة له أصلا وليس اطلاقه عليه لترك النساء حتى يكون مدحا له على ذلك انتهي.
ساير الطرق: واما: ساير الطرق الثلاثة فليس فيها منع شرعي من حيث هي، وان كانت مرغوبا عنها من حيث منافاتها للاستيلاد وتكثير الاولاد الذي تقدم انه مطلوب شرعي، إلا انه من جهة انطباق عنوان ثانوي عليه، وهو اختلال النظام الذي لا ريب في أن مفسدته أهم وأكثر من مصلحة التكثير، لا ينبغي التوقف في رجحانها، بل ربما تكون واجبة، فان رعاية مصلحة الاجتماع قد تجب فإذا لزم من ازياد النسل اختلال النظام لابد شرعا من تحديده