المسائل المستحدثة-ج1-ص160
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يتبع سنتي فان من سنتي التزويج.
وخبر، محمد الاصم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رذال موتاكم العزاب و العزاب بالضم والتشديد الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء.
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في الابواب المتفرقة وقد عقد لذلك في الوسائل أبواب بالسنة مختلفة، فالتسريع في الزواج مطلوب شرعي.
وقد يجب كما إذا ظن الضرر بالترك لوجوب دفع الضرر المظنون.
وقيل عند خوف الوقوع في المحرم بدونه.
فالمتحصل أن هذه الطريقة، غير صحيحة.
كاف النفس عن المجامعة:وأما الطريقة الرابعة: وهي كف النفس عن المجامعة، فهي في نفسها مرغوب عنها شرعا وقد دلت الآيات والنصوص الكثيرة المتقدمة جملة منها على مطلوبية تلك شرعا، فان المأمور به فيها وان كان هو النكاح والزواج الا انها من جهة ما فيها من التعليل بحصول النسل وتكثير الامة وابقاء النوع والخلاص من الوحدة وطلب الرزق والولد الصالح كالصريحة في أن المطلوب الاصلي هو المجامعة.
أضف إلى ذلك، انه يحرم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر كما يشهد به، خبر، صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه ساله عن الرجل تكون عنده المرأه الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما قال إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك.
وعلى ذلك فترك المجامعة مرغوب عنه شرعا، وحرام في الجملة