پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص157

فاما الحرة فاني أكره ذلك الا أن يشترط عليها حين يتزوجها.

وفي خبره الآخر، الا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.

6 – مفهوم خبر الجعفي قال سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول لا باس بالعزل في ستة وجوه، المرأة التي تيقنت انها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، و الامة.

وفي الجميع نظر اما الاول: فلانهما ضعيفان سندا، مع، أن خبري محمد، وعبد الرحمن، كالصريحين في الجواز بلا رضاها، فان قوله ذاك الى الرجل كالصريح في ذلك فيحملان على الكراهة.

واما الثاني: فلان الغرض من النكاح ليس واجب التحصيل.

واما الثالث: فلانه لا يجب كل ما يوجب التذاذ المرأة، مع انه انما يكون بانزالها لا بالانزال فيها.

واما الرابع: فلان ثبوت الدية أعم من الحرمة، مع انها غير ثابتة كما ستعرف.

واما الخامس: فلان الكراهة أعم من الحرمة، مع أن جملة من النصوص كما عرفت صريحة في الجواز حتى مع عدم الرضا والاذن والشرط، فيحمل على الكراهة المصطلحة.

واما السادس: فمضافا إلى أنه من قبيل مفهوم الوصف ولا نقول به انه لو سلم دلالته يحمل على الكراهة لما تقدم.

فالاظهر هو جواز العزل تكليفا على كراهية في المورد المفروض.

ويشهد به مضافا الى الاصل جملة كثيرة من النصوص المتقدم بعضها.